الحر العاملي

101

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه ( 23239 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ورواه الشيخ كذلك ( 2 ) وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله ( 3 )

--> ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 21 ، 24 من أبواب الذبح ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار . ( 2 ) يأتي في البابين 3 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 213 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض . ( 1 ) الفقيه 3 : 285 / 1357 . ( 2 ) التهذيب 7 : 65 / 281 . ( 3 ) الكافي 3 : 108 / 3 .